وقال محمد في الزيادات: إذا حلف لا يركب دواب فلان، أو لا يلبس ثيابه، أو لا يكلم غلمانه، فاشترى فلان دوابًّا فركب منها ثلاثًا، حنث.
وكذلك لو قال: لا آكل أطعمة فلان، ولا أشرب أشربة فلان، كان هذا على ثلاثة أطعمة وعلى ثلاثة أشربة؛ وذلك لأن قوله دوابّ فلان أو أطعمة فلان، عقد على الإضافة، فيدخل فيه ما يستفيد من الملك كقوله: عبدًا لفلان، وإنما حمل اليمين على ثلاثة؛ لأن ظاهر لفظه الجمع وأقله ثلاثة، فإن قال: أردت جميع ما في ملكه الأطعمة لم أدينه في القضاء؛ لأنه عدل عن ظاهر كلامه، فإن قال: لا أكلم إخوة فلان، فهذا على من كان يوم الحلف، وهذا على ما قدمناه.
وقال أبو يوسف: إن كان ذلك مما يحصى، فاليمين على جميع ما في ملكه؛ لأنه صار مُعَرَّفًا بالإضافة ويمكن استيعابه، فهو كالمعرَّف بالألف واللام.
قال: وإن كان لا يحصى إلا بكتاب حنث بالواحد منهم؛ لأن الجنس يتعذر استغراقه به، فيحنث بأدناه كقوله: لا أتزوج النساء.
٢٢٢٩ - فَصْل:[إلحاق الفرع بالأصل في الأيمان]
ومما يشبه مسائل الباب ما قال خلف بن أيوب: سألت أسدًا عن رجل حلف لا يتزوج بنت فلان، أو بنتًا لفلان، فولدت له بنت فتزوّجها، أو قال: والله لا أتزوج من بنات فلان ولا بنات له ثم ولد له، أو قال: والله لا أشرب من لبن بقرة فلان ولا بقرة له، ثم اشترى بقرة فشرب من لبنها، أو قال لصبي صغير: والله لا أتزوج من بناتك، فبلغ وولد له، فتزوج منهن أيحنث أم لا؟ أو قال: لا آكل من ثمر شجر فلان ولا شجرة لفلان، ثم اشترى شجرة فأكل من ثمرها.