للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٩ - فَصْل: [التسمية تعريف كالإشارة]

وإنما استوى حكم الألفاظ التي ذكرها؛ لأنه قال: أحدكما حر، وقد أوقع العتق على أحدهما، وإذا قال: هذا حر أو هذا، فقد خيّر نفسه في عتقهما، فإذا قال: سالم [حرّ أو] (١) بزيغ، فالتسمية تعريف كالإشارة.

٢٠٥٠ - فَصْل: [مخاصمة العبد مولاه في الحرية المُوقَعَةَ]

[قال]: فإذا خاصمه [العبدان إلى] (٢) الحاكم، أجبره الحاكم على أن يعتق أحدهما، وإنما يثبت لهما حق الخصومة؛ لأن الحرية يجوز أن تكون لكل واحد منهما، وللعبد حق في مخاصمة مولاه في الحرية الموقعة، وإنما أجبره الحاكم؛ لأن العتق وقع إما في الذمة على قول أبي يوسف، أو في العين على قول [محمد]، وما وجب على الإنسان أو تعلق به حق آدمي أجبره الحاكم.

٢٠٥١ - فَصْل: [في اختيار إيقاع العتق على أحد العبدين]

[قال]: فإن لم يخاصماه عند الحاكم فاختار إيقاع العتق على أحدهما، وقع عليه العتق حين اختار عتقه، وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ما دام خيار المولى قائمًا فيهما، وهذا اللفظ صحيح على أصل أبي يوسف، يقال للمولى: أوقع، فإذا أوقع وقعت الحرية بإيقاعه، فأما على أصل محمد: فالوقوع سابق، وإنما بين المولى من وقع العتق عليه، فأما قوله: وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين فصحيح (٣) على أصل أبي يوسف؛ لأن الحرية لم تقع على واحد منهما،


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (ب) (العبد إلا أن)، والمثبت من (أ).
(٣) في (أ) (فصحح).

<<  <  ج: ص:  >  >>