للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغروب الشمس، فإذا فات وقتها، فكأنها سقطت بالفعل.

وأمّا أبو يوسف فقال: إنه يفوت [وقتها] بزوال الشمس (١)، وأمَّا محمدٌ: فلم يعتبر في إحدى الروايتين فوات الوقت، وإنما اعتبر فوات القضاء، وفِعْل الرمي لا يسقط ما بقيت أيام الرمي، وإن كان يأتي به قضاء، فبقي حكم التلبية حتى يسقط وقت الفعل.

فأمَّا إذا ذبح قبل أن يرمي، فقد ذكر أبو الحسن أنّ هشامًا روى عن أبي حنيفة ومحمدٍ: أنّه يقطع التلبية؛ لأنه تحلّل بالذبح، فهو كما لو تحلّل بالحَلق.

وروى ابن سماعة عن محمدٍ: أنّه لا يقطع التلبية وإن ذبح ما لم يرم أو يحلق؛ لأنه لا يخرج من الإحرام بالذبح.

قال الحسن عن أبي حنيفة: إنما يقطع التلبية بالذبح القارنُ والمتمتِّعُ، فأمَّا إذا ضحَّى المفرد، لم يقطع التلبية، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ القارن والمتمتع ذبحهما يقع به التحلل، فهو كالحلق.

فأمَّا المفرد، فتحلله لا يقف على ذبحه، فلا يقطع عنده التلبية.

٩٥٢ - فَصْل: [هَيْئَةُ الوُقُوْفِ بِعَرَفَات]

قال: واستقبال القبلة في الموقفِ أفضل، وإن انحرف قليلًا لم يضره، ويقف متوضئًا، فإن وقف [على غير وضوءٍ، لم يضرّه، والغسل أفضل، فإن وقف جنبًا، أو وقف] وقد نسي الظهر والعصر، لم يضرّه.


(١) في ب (إنها يفوت وقتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>