للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الكفالةِ بالنفس

قال أبو الحسن: الكفالة بالنفس جائزة عند أصحابنا جميعًا، في كل ما يلزم المكفول بنفسه، كالحضور فيه لخصومة من يدعي قِبَله حقًّا، وسواء كان الحق المدعى مالًا، أو حقًّا [في] (١) مال، أو غير ذلك من سائر الحقوق والمطالبات.

قال: والأصل في جواز الكفالة بالنفس ما روي أن عبد الله بن مسعود كفل أصحاب عبد الله بن رواحة بعشائرهم ونفاهم إلى الشام، وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف؛ ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير، ولأن الحضور مستحق على المطلوب، [ويمكن] (٢) استيفاؤه من الكفيل، فجاز [عقد الكفالة] به كالمال.

[وقد قال أصحابنا: إن الكفالة بالنفس تجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره، كما تجوز في المال]؛ لأنه يقدر على إحضاره وقد التزم ذلك.

فإن قيل: إذا تكفل بغير أمره لم يقدر على إحضاره؛ لأن للمطلوب أن يمتنع عليه.

قلنا: [هو] يقدر على إحضاره، ولكن لا يلزم ذلك المطلوب، وجواز الكفالة موقوف على إمكان الأداء دون استحقاقه.


(١) في ل (عن).
(٢) في أ (ولكنه) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>