للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن: وروي عن محمد مثل قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يجزئ ذلك، هذا تفحش.

وجه قول أبي حنيفة: قوله : "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا"، والحجر أرض؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فلا يعتبر [استعمال] الممسوح به في العضو، كمسح الخفين.

ولأبي يوسف قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، فاعتبر استعمال ما يتطهر به كالماء.

١٩١ - فَصْل: [التيمم بالغبار]

وأما التيمم بالغبار (١) فقد قال أبو حنيفة: إذا ضرب رجل ثوبًا بيده، أو فراشًا أو وسادة، أو على حنطة أو شعير، فلصق بها غبار من ذلك، أجزأه التيمم به.

وروي عن أبي يوسف: أنه يتيمم به إذا لم يجد غيره، ويعيد، ثم رجع فقال: وليس الغبار عندي من الصعيد.

لنا: أن مقدار ما يستعمله من الأرض هو الغبار، فإذا أخذه من ثوب أجزأه، كما لو عصر ماء من ثوبه وتوضأ به، جاز، كما لو أخذه من آنية.

ولأبي يوسف: أن إطلاق اسم الصعيد [يتناوله]، فيتيمم به في قوله الأول [لأنه من أجزائه] ويعيد، وفي قوله الأخير: لا يتيمم به كما لا يتيمم بغير التراب.


(١) انظر: المبسوط، ١/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>