قال أبو الحسن: وروي عن محمد مثل قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يجزئ ذلك، هذا تفحش.
وجه قول أبي حنيفة: قوله ﵇: "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا"، والحجر أرض؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فلا يعتبر [استعمال] الممسوح به في العضو، كمسح الخفين.
ولأبي يوسف قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، فاعتبر استعمال ما يتطهر به كالماء.
١٩١ - فَصْل: [التيمم بالغبار]
وأما التيمم بالغبار (١) فقد قال أبو حنيفة: إذا ضرب رجل ثوبًا بيده، أو فراشًا أو وسادة، أو على حنطة أو شعير، فلصق بها غبار من ذلك، أجزأه التيمم به.
وروي عن أبي يوسف: أنه يتيمم به إذا لم يجد غيره، ويعيد، ثم رجع فقال: وليس الغبار عندي من الصعيد.
لنا: أن مقدار ما يستعمله من الأرض هو الغبار، فإذا أخذه من ثوب أجزأه، كما لو عصر ماء من ثوبه وتوضأ به، جاز، كما لو أخذه من آنية.
ولأبي يوسف: أن إطلاق اسم الصعيد [يتناوله]، فيتيمم به في قوله الأول [لأنه من أجزائه] ويعيد، وفي قوله الأخير: لا يتيمم به كما لا يتيمم بغير التراب.
(١) انظر: المبسوط، ١/ ١٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute