للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: أحد المتصارفين إذا أخذ بما وجب له كفيلًا أو رهنًا أو احتال به على رجل حاضر أو غائب

قال أبو الحسن: إذا احتال أحد المتصارفين بما وجب له على رجل حاضر، أو أخذ به كفيلًا حاضرًا أو قبض به رهنًا، فالصرف بينهما على حاله، فإن قبض المال من المحتال عليه أو من الكفيل قبل الافتراق، أو هلك الرهن في يد المرتهن قبل الافتراق تَمَّ الصرف بينهما (١).

وروى الحسن عن زفر: أن الكَفَالة والحوالة بثمن الصرف لا تجوز.

[لنا: قوله] (٢) عليه الصلاة السلام: "من أحيل على مَلِيءٍ فليتبع" (٣)، وقوله: "الزعيم غارم" (٤)، وقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ ولأن العاقد أقام الكفيل والمحال عليه مقام نفسه في الإيفاء، فصار كما لو أمر وكيله بالدفع.


(١)
(٢) في ب (لما قاله) والمثبت من أ.
(٣) "الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: (مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مَليءٍ، فليتبع)، البخاري (٢١٦٦)؛ ومسلم (١٥٦٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)؛ والترمذي (١٢٦٥) وقال: "حديث حسن"، والبيهقي في الكبرى. ٢/ ٨٠٤؛ وأحمد في المسند، ٥/ ٢٦٧، "والطيالسي وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وأبو يعلى، والدارقطني من حديث أبي أمامة .... ؛ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين … من حديث ابن عباس، في ترجمة إسماعيل بن زياد، وهو ضعيف". الدراية ٢/ ١٦٣؛ انظر ما قيل في إسماعيل: نصب الراية ٤/ ٥٧، ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>