للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين، فإن [كانت] قيمة الرهن ألفين والدين ألفًا فجميع الرهن محبوس بالدين، ونصفه مضمون ونصفه أمانة، وإن كان الدين ألفًا و [قيمة] الرهن خمسمائة، فجميعه رهن بالأقل (١)، وهو مضمون بنصفه، فإن هلك سقط بقدر قيمته [وهذا قول عمر ، وقال عليّ رضوان الله عليه: يترادان الفضل، وقال شريح: الرهن بما فيه]، ولو كان خاتمًا من حديد.

فأما الكلام على [عليّ رضوان الله عليه] فلأن الرهن مضمون بما تعلق به من حق الاستيفاء، ولا يجوز أن يستوفي ألفين بألف، فما زاد على قدر الدين لم يوجد فيه معنى الضمان، فلا يضمن.

وأما [الكلام] على شريح؛ فلأن الضمان تعلق بالرهن لحق الاستيفاء، ولا يمكن استيفاء الألف من خمسمائة، وإنما يستوفي منها بقدرها، فكان ذلك هو المضمون.

ولا يجوز أن يجعل الرهن كالمبيع في أن هلاكه يسقط الثمن وإن كان أكثر من قيمته؛ لأن هلاك المبيع يرفع العقد، فيسقط الثمن لذلك، وهلاك الرهن لا يسقط سبب المداينة، وإنما يصير المرتهن مستوفيًا بهلاكه، فيسقط مقدار ما تعلق به من الاستيفاء. والله تعالى أعلم.

٢٣٦٦ - فَصْل: [ضمان الرهن بالهلاك]

قال: وهذا إذا هلك الرهن بغير فعل الراهن أو بفعل من غيره، فإن استهلكه المرتهن، [ضمن قيمة الرهن كله، وإن استهلكه الراهن ضمن قيمته، وكان رهنًا


(١) في أ (بالألف).

<<  <  ج: ص:  >  >>