للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرورة، كالذي يؤكل لحمه.

١٦٤ - [فَصْل: تطهير جلد الكلب بالدباغ]

فأما جلد الكلب فيطهر عندنا بالدباغ، وقال الشافعي: لا يطهر.

لنا: قوله : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١)؛ ولأنه بهيمة أبيح الانتفاع بها في حال حياتها من غير ضرورة، كالشاة؛ ولأنه مختلف في أكله كالضبع.

١٦٥ - [فَصْل: تطهير جلد الخنزير بالدباغ]

فأما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ، وعن أبي يوسف: أنه يطهر.

لنا: [أن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حال حياته بحال، فغلظ حكمه بعد موته] (٢)، فلا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه.

وقد قيل: إن الدباغ لا يتأتى في جلده؛ لأنه ضعيف ممتزج بشحمه لا يتميّز عنه، فصار كجلد لم يدبغ.

ولأبي يوسف: ظاهر الخبر "أيما إهاب دبغ … ".

١٦٦ - [فَصْل: تأثير الدباغ في جلد الإنسان]

وأما جلد الإنسان فلا يؤثر فيه الدباغ؛ لأن الدباغ إنما يفعل للانتفاع، وجلد الإنسان لا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه لحرمته؛ ولهذا لا يجوز الانتفاع بشعره، وقد "لعن النبي الواصلة والمستوصلة" (٣) وهي التي تصل شعرها


(١) لم أجده.
(٢) في الأصل وكل (ما يجوز أن يطهر) والمثبت من (ب).
(٣) أخرجه الستة البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم ٣: ١٦٧٧ (١١٩)، وأبو داود (٤١٦٥)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>