للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤجّلةً، بدلالة العاقلة، فإذا أُخذَت من غيرهم كانت مؤجّلةً؛ بدلالة أنّ ما يؤخذ من مال المُقِرّ [بقتل] (١) الخطأ، إنّما تؤخذ في ثلاث سنين.

٢٦١٤ - [فَصْل: وجود القتيل في سوق خاص]

وإن كانت السوق (٢) لرجلٍ خاصة، فالدية والقَسَامة عليه وعلى قومه؛ وذلك لأنّه أخصّ بالنُّصرة من المسلمين، فكان أولى بالقَسَامة.

قال محمدٌ: وإذا وجد القتيل في فلاةٍ من الأرض، نُظِر في ذلك المكان، فإن كان مِلْكًا لإنسان، فالقَسَامة على ذلك الرجل الذي يملك الموضع وعلى قبيلته، وعليهم الدية.

وإن كان ذلك الموضع لا مالك له، فإن كان موضعًا يُسمع فيه الصوت من مصرٍ من الأمصار، فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القَسَامة والدية، فإن كان ذلك الموضع لا يُسمَع فيه الصوت، وليس بملكٍ لأحدٍ، فدمه هدرٌ.

وذلك لأنّ البقعة إذا كانت مملوكةً، فمالكها أخصُّ بها، فكان أولى (٣) بالقَسَامة والدية، وإذا لم تكن مملوكةً، وكان الصوت يبلغ إليها من بعض القرى، فعلى أقرب القرى إليها، فإن كان من مصرٍ، فعلى أقرب محالّ المصر؛ لما روي في قصة الحارث بن الأزمع: "أنّ قتيلًا وجد بين وداعة [وخيران] (٤)، فكتب إلى عمر عاملُه بذلك، فكتب إليه بأن يقيس بين القريتين، فوجد القتيل إلى وداعة


(١) في أ، ب (بجناية) والمثبت من ل.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب
(٣) في ل (أخص).
(٤) في الأصول (وارحب) والمثبت من الرواية السابقة المخرجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>