للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كبدل (١) المستهلك.

وجه قول زفر: أن القيمة عوض، وتمليك الذهب بالفضة من شرطه القبض في المجلس.

وقال أصحابنا: إذا أبرأ المغصوب الغاصب من ضمان العين، وهي قائمة في يده، سقط ضمانها، وقال زفر: لا يسقط.

لنا: أن الضمان ثابت في الذمة غير مستقر، ولو استقر بتلف العين [جازت] (٢) البراءة منه، فإذا لم يستقر أولى.

وجه قول زفر: أن البراءة لا يتعلق بها حكم في الأعيان، فسقطت، فكأنه لم يبرئه.

٢٤١٦ - [فَصْل: قول الغاصب غصبنا منك ألفًا ونحن عشرة]

قال أبو يوسف: إذا قال رجل لرجل: غصبنا منك ألفًا، [ثم قال]: كنا عشرة، لم يصدق، وقال: زفر: يُصدّق.

لأبي يوسف: أن لفظ الجمع يُعبّر به عن الواحد على طريق التعظيم، فكأنه قال: غصبت؛ ولأن هذا اللفظ إنما يَصِحُّ حمله على الجماعة إذا عرفهم، فإذا لم يعرفهم كان لغوًا، وحمل اللفظ على الصحة أولى من حمله على اللغو.

وجه قول زفر: أن لفظ الجمع في الحقيقة يتناول الجماعة، وإنما يحمل على الواحد على وجه المجاز، فكان القول قول من يدعي الحقيقة.


(١) في ج (لبذل).
(٢) في أ (وصارت) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>