للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٩ - [فَصْل: اقتضاء إذن المولى لعبده بالزواج]

وإذا أذن المولى لعبده (١) أن يتزوج، لم يجز أن يتزوج إلا امرأة واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار بإطلاقه، فيفيد أدنى ما يتناوله الاسم.

١٥٧٠ - [فَصْل]:

فإن قال تزوج ما شئت من النساء، جاز أن يتزوج اثنتين ولم يجز أكثر من ذلك؛ لأنه ملّكه النكاح عَامًا فملك منه جميع ما يملكه العبد.

وقد قال أصحابنا: إن الحرّ لا يتزوج بأكثر من أربع لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، معناه: مثنى أو ثلاث أو رباع، ومن تأول ذلك على الجمع فقد غلط؛ لأن الزَجاج قال: هذا عِيّ من الكلام؛ لأن العرب إذا عبرت [عن تسعة لا يقولون اثنين وثلاثة وأربعة، إنما يقولون تسعة] (٢)، وهذا كقوله تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١] وإنما اختص رسول الله بجواز زيادة العدد لفضيلته؛ لأنه كان يقدر على التسوية بينهن، فأما العبد فلا يتزوج أكثر من اثنتين، لما روي أن النبي قال: "لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين" (٣)، ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر، (فللرق فيه تأثير) (٤) في نقصه كالقسم، ولأن النكاح بُني على التفاضل بدلالة أن رسول الله لما كان أفضل


(١) في أ (للعبد).
(٢) في ب (لا تقل مثنى وثلاث ورباع)، والمثبت من أ، كما نقل نحوها ابن الجوزي عن الزجاج في زاد المسير في علم التفسير، ص ٢٥٥ (ابن حزم).
(٣) ذكر الحافظ إجماع الصحابة على ذلك، كما في التلخيص الحبير، ٣/ ١٧٣؛ ونحوه ابن الملقن في خلاصة البدر، ٢/ ١٩٦. ولم أجد الحديث مرفوعًا بسحب علمي.
(٤) في أ (فللرق تأثر في نقصه).

<<  <  ج: ص:  >  >>