للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

[[٣٤] كتاب البيوع]

قال: البيع (١): إيجابٌ وقبولٌ في مالين ....... ليس فيه معنى التبرّع (٢).

الدليل (٣) على ذلك أن ما وُجد بهذه الصفة كان بيعًا، وما كان بخلافها لم يكن بيعًا؛ لأنَّ العقد إذا وَقَعَ على مال [بمنفعة] (٤) كان إجارةً ونكاحًا، وإذا وقع


(١) "البيع في اللغة: عبارة عن تمليك مال بمال آخر، وكذا في الشرع، ولكن زيد فيه قيد: التراضي".
"ويقال: هو في الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول في مالين، ليس فيهما معنى التبرع".
"الإيجاب: هو ما يذكر أولًا من كلام أحد العاقدين".
"والقبول: وهو ما يذكر ثانيًا". اللباب ٢٣٧ (مع الجوهرة).
والبيوع على أربعة أوجه: بيع جائز، بيع فاسد، بيع باطل، بيع موقوف على الإجازة.
فالجائز: يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليًا عن شرط الخيار.
والفاسد: لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع.
والباطل: لا يوقعه وإن قبض بالإذن.
والموقوف: لا يوقعه وإن قبض، إلا بإجازة مالكه". الجوهرة ص ٢٥٨.
وأما من حيث الانعقاد: وهو تعليق كلام أحد العاقدين بكلام الآخر شرعًا، على وجه يظهر أثره في المحل، أي: على وجه يثبت أثره الشرعي".
"فالعقد: إما منعقد أو غير منعقد، أي: باطل، والمنعقد: إما صحيح أو غير صحيح، أي: فاسد، والصحيح: إما نافذ أو غير نافذ، أي موقوف، والنافذ: إما لازم أو غير لازم، واللازم: إما تام أو غير تام، ولكل مرتبة من هذه المراتب شروط".
انظر بالتفصيل: أحكام المعاملات المالية، للدكتور محمد عبد البر.
(٢) هنا كانت العبارة (كان هبة) في ج، وساقطة من أ، ولعلها زيادة من العبارة الآتية.
(٣) هنا زيادة في ب (والأصل فيه)، ولا داعي لها.
(٤) في ج (منفعة)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>