"ويقال: هو في الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول في مالين، ليس فيهما معنى التبرع". "الإيجاب: هو ما يذكر أولًا من كلام أحد العاقدين". "والقبول: وهو ما يذكر ثانيًا". اللباب ٢٣٧ (مع الجوهرة). والبيوع على أربعة أوجه: بيع جائز، بيع فاسد، بيع باطل، بيع موقوف على الإجازة. فالجائز: يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليًا عن شرط الخيار. والفاسد: لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع. والباطل: لا يوقعه وإن قبض بالإذن. والموقوف: لا يوقعه وإن قبض، إلا بإجازة مالكه". الجوهرة ص ٢٥٨. وأما من حيث الانعقاد: وهو تعليق كلام أحد العاقدين بكلام الآخر شرعًا، على وجه يظهر أثره في المحل، أي: على وجه يثبت أثره الشرعي". "فالعقد: إما منعقد أو غير منعقد، أي: باطل، والمنعقد: إما صحيح أو غير صحيح، أي: فاسد، والصحيح: إما نافذ أو غير نافذ، أي موقوف، والنافذ: إما لازم أو غير لازم، واللازم: إما تام أو غير تام، ولكل مرتبة من هذه المراتب شروط". انظر بالتفصيل: أحكام المعاملات المالية، للدكتور محمد عبد البر. (٢) هنا كانت العبارة (كان هبة) في ج، وساقطة من أ، ولعلها زيادة من العبارة الآتية. (٣) هنا زيادة في ب (والأصل فيه)، ولا داعي لها. (٤) في ج (منفعة)، والمثبت من أ.