للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٣ - فَصْل: [عدة الكتابية تحت مسلم]

قال: وعلى الكتابية إذا كانت تحت مسلم ما على المسلمة، الحرةُ كالحرة، والأمةُ كالأمَة؛ وذلك لأن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوج، [والذمية] (١) غير مخاطبة بحقوق الله وهي مخاطبة بحقوق الآدميين، فيجبرها على العدة لحق الزوج.

١٩٤٤ - فَصْل: [عدة الذمية تحت ذمي]

وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موتٍ ولا فرقةٍ في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينهم، وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة.

وذكر أبو الحسن في جامعه: في ذِمية تحت ذِمي إذا مات عنها أو طلقها فتزوجت في الحال [جاز]، إلا تكون حاملًا فلا يجوز نكاحها.

فوجه قول أبي حنيفة: أن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوج، فما كان من حق الله تعالى فالذمية غير مخاطبة به في أحكام الدنيا كالصلاة والصوم، وما كان من حق الزوج فإنه لا يعتقده حقًا لنفسه، فلم يجز إيجابه لحقه، وأما إذا كانت حاملًا فالمنع من التزويج لكي لا يختلط النسب بوطء الزوج الثاني، وحفظ النسب حق للولد، وهو ممن لا يسقط حقوق نفسه، فلم يجز اعتبار إسقاطه للحق، فكان على الحاكم استيفاء الحق له.

وجه قولهما: أن الذمية من أهل دار الإسلام كالمسلمة؛ ولأن أحكامنا تجري عليهم كسائر الأحكام.


(١) في أ (والزوجة)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>