للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يحدثُه الرجلُ في الطريقِ مما يضمنُ به

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا حفر الرجل بئرًا (١) في طريقِ المسلمين، أو في فنائه، أو أخرج جناحًا، أو نصب فيه ميزابًا، أو بنى ساباطًا (٢)، أو وضع حجرًا، أو خشبةً، أو متاعًا، أو صبَّ الماء في الطريق، أو قعد ليستريحَ في الطريق، أو ضعفَ لمرضٍ أصابه أو عمىً لحقه، فقعد في الطريق، فعثر بشيء من ذلك عاثرٌ، فوقع فمات، أو وقع على غيره فقتله، أو حدث به أو بغيره من ذلك العثر والسقوط جنايةٌ؛ قتلٌ أو غيره، فهو في ذلك كلّه ضامنٌ.

وكذلك ما وقع في البئر، أو صدمه الجناح، أو ما أحدث من ذلك [في] الطريق، أو زلق بالماء الذي صبّه في الطريق، فهو ضامنٌ في ذلك أجمع.

وكذلك ما عطب بذلك من الدوابّ، فهو في ضمانه؛ لأنّه متعدٍّ فيما يُحدثه في الطريق، وما تولّد من فعلٍ مُتَعدٍّ فيه، فهو مضمونٌ، كما يتولّد من الرمي (٣).

٢٥٤٤ - [فَصْل: ما تتحمله العاقلة من الجنايات وما لا تتحمله]

قال: وما كان من جناية بذلك في بني آدم، فهو على العاقلة إذا بلغ القدر


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (بنى دكانًا)، والساباط: سقيفةٌ بين حائطين تحتها طريقٌ، والجمع سوابيط وساباطات. مختار الصحاح (سبط).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٥، ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>