للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنّه مأذونٌ [له] في الأخذ، فإذا لم يضمّن به، لم يضمن بالهلاك، كالأب يستقرض للصغير؛ ولأنّ له ولايةً في استيفاء هذا الحقّ للفقراء، فإذا استوفاه وتلف في يده لم يضمنه من غير تفريطٍ، أصله: إذا أخذها بعد الحول.

٧١١ - [فَصْل: تأثير إيسار الفقير قبل تمام الحول]

قال أصحابنا: إذا دفعها الإمام إلى فقير، فأيسر الفقير (١) قبل تمام الحول، أو مات، أو ارتدّ، جاز عن الزكاة.

وقال الشافعي: يستردّ الإمام إلا أن يكون اليسار من المال.

لنا: أنّ الدفع صادف فقرًا، فما يحدث بعده من الغنى لا يؤثر فيه، أصله: إذا أخرجها بعد الحول.

٧١٢ - [فَصْل: الرجوع إلى الزكاة المعجلة إذا هلك المال]

قال أصحابنا: إذا عجّل زكاة ماله، فهلك المال، لم يرجع على الفقير. وقال الشافعي: إذا قال له: إنّها معجّلةٌ، رجع عليه (٢).

لنا: أنّه مالٌ وصل إلى المسكين بنيّة الزكاة، فلم يجز الرجوع فيه، كما لو أطلق الدفع (٣).

وقالوا (٤): إذا كان دراهم ودنانير وعروضٌ، فعجّل زكاة جنسٍ منها فهلك


(١) سقطت من ب.
(٢) انظر: رحمة الأمة ص ٦٢.
(٣) في ب (كمن أطلق الدفع).
(٤) في ب زيادة (فيما).

<<  <  ج: ص:  >  >>