للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٦ - : [فَصْل: الضمان إذا وقع القتل بسبب وقوع شيء هو لابسه]

قال محمدٌ: قال أبو حنيفة: إذا كان الرجل يمشي في الطريق وعليه شيءٌ (١) لابسه، [أو] سيفٌ أو طيلسانٌ أو غيره، فوقع ذلك عنه، فعطب به عاطبٌ فقتله، أو وقع عليه إنسانٌ (٢) فأعطبه، أو وقع في الطريق فعثر به عاثرٌ، فلا ضمان عليه في شيءٍ من ذلك؛ وذلك لأنّ ما يلبسه الإنسان لا يمكن الاحتراز منه، وقد بيَّنّا أنّ ما لا يمكن الاحتراز منه، لا يُضمَن في الطريق.

٢٥٤٧ - : [فَصْل: الموت بسبب وقوع شيء حامل له]

قال: ولو لم يكن لابسًا ذلك، ولكنه حاملٌ له (٣) فوقع منه على إنسانٍ فقتله، أو وقع منه فعثر به عاثرٌ، فهو ضامنٌ لدية ما هلك بذلك، وهذا قول أبي يوسف ومحمدٍ؛ وذلك لأنّ الحَمْل يمكن الاحتراز منه، وله منه بدٌّ، فما تولّد منه مضمونٌ (٤).

قال أبو الحسن: وحمله مباحٌ، إلا أنّه بشرط السلامة، ألا ترى أنّ الله ﷿ أباح الاصطياد ورَمْي الصيد، فلو رمى صيدًا فوقع بشاةٍ أو إنسانٍ ضمن، وكذلك لو رمى مشركًا في حال القتال، فأصاب مسلمًا، وقد فرض الله عزَّو جلَّ رميه في تلك الحال، فهكذا الإباحة في الحمل.

فأمّا اللباس، فأمرٌ عامٌّ يشترك فيه المسلمون جميعًا، وهم فيه سواء؛ لأنّ


(١) في ل (وعليه لباسه).
(٢) في ب (أو وقع على إنسانٍ).
(٣) في ب (ولكنه كان حاملًا له).
(٤) انظر: الفتاوى الهندية ٦/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>