للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له بعد ذلك أن ينقضها (١)؛ وذلك لأنه كان بالخيار بين فسخ العقد و [بين] إمضائه، فإن اختار العقد سقط الفسخ، فلم يعد إلا بسبب آخر، وأجر ما بقي من المدة للعبد؛ لأنه بدل منافع على ملكه.

(قال: وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة المولى؛ وذلك لأن القبض من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد) (٢)، وإن كان المولى قبض الأجرة [سلفًا] ثم أعتق العبد فاختار المضي على الإجارة، فالأجرة كلها للمولى؛ وذلك لأنه ملكها بالتعجيل، وثبت حق الفسخ للعبد، فإذا لم يفسخ استحقت الأجرة على الوجه الذي اقتضاه [العقد] (٣).

قال: وإن كان المولى أذن للعبد أن يؤاجر نفسه سنة، فأجرها ثم أعتقه بعدما مضى ستة أشهر، فالعبد بالخيار، وهذا والأول سواء؛ (لأن عقده بإذن المولى كعقد المولى، إلا أن الذي يقبض الأجرة من المستأجر العبد؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد) (٤).

٢٣١٤ - فَصْل: [المكاتب آجر عبده ثم عجز]

ولو آجر المكاتب عبده ثم عجز، فالإجارة باقية عند أبي يوسف، وقال محمد: انتقضت، فلو استأجر عبدًا ثم عجز، بطلت الإجارة في القولين.

لأبي يوسف: أن [كسب] (٥) المكاتب موقوف عليه وعلى مولاه، وهو


(١) أ (يفسخها).
(٢) أ هنا عبارة (جاز العقد عليها بإجازته نصًا، كمن آجر عبد غيره فأجاز الملك العقد).
(٣) في ب (القبض) والمثبت من أ.
(٤) ساقطة من أ.
(٥) في ب (اكتساب) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>