قال: وإذا حبلت الأمةُ عند الرجل، فباعَها، فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعًا أو أحدهما فهو سواء.
فإن ادَّعَى البائع أحدهما أو كليهما، فإن أبا حنيفة قال: دعوته جائزة، ويلزمه الولدان جميعًا؛ وذلك لأن نسب أحدهما شاهد على نسب الآخر، ألا ترى أنهما حمل واحد، فلا ينفرد نسب بعض الحمل عن بعض كالولد الواحد، وإذا كان ذلك ثبت نسبهما بدعوى أحدهما.
وأما قوله: إذا جاءت بهما لأقل من ستة أشهر، أو أحدهما، فصحيح؛ لأنهما حمل واحد، فإذا وضعت أحدهما لأقل من ستة أشهر علمنا أن العلوق كان في يد البائع، والثاني يتبعه.
وإن كان لأكثر من ستة أشهر، (والآخر لأقل)(١) فكأنهما جميعًا لأقل من ستة أشهر.
[قال]: فإن كان المشتري أعتق أحدهما قبل دعوى البائع جازت الدعوى فيهما، ونقض إعتاق المشتري، وترد الأم والولدين إلى البائع؛ وذلك لأن نسب أحدهما شاهد على نسب الآخر، فصار كشهادة شاهدين بنسبه فيبطل بها العتق، وإذا ثبت النسبُ فيهما ثبت الاستيلاد في أمهما؛ لأن الدعوى تستند إلى العلوق،