للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ آخَر [تكرار الشرط إذا عُلق به جزاء واحد]

قال الشيخ : ومما لم يذكره أبو الحسن في المختصر تكرار الشرط إذا علق به جزاء واحدًا، قال بشر عن أبي يوسف، إذا قال: إن تزوجت إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: فإنما عقد اليمين بالقول الثاني والقول الأول لغو، وكذلك إذا إذا، ومتى متى، وإن إذا، وإن متى، وكذلك إن بدأ بإذا وأخّر إنْ، لو قال إذا، ثم قال متى؛ وذلك لأن الشرط لا يتعلق به حكم إلا بانضمام الجزاء إليه، وقد ضم الجزاء إلى الشرط الثاني وهو منقطع عن الأول، فبقي الأول بغير جزاء فسقط حكمه.

قال: فإن قَدَّم الطلاق قبل (١) الكلامين انعقدت اليمين لكلام الأول والثاني لغو؛ وذلك لأن الطلاق تعلق بالشرط الأول والثاني غير معطوف عليه، [فبقي] (٢) شرط لا جزاء له فلغا، وإن جعل الطلاق وسط الكلامين فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك، فإنما انعقدت اليمين بالكلام الآخر والأول لغو؛ وذلك لأن (إن) شرط محض، و (إذا) شرط فيه معنى الوقت، ولا بد من تعليق الطلاق بأحدهما، فكان تعليقه بالشرط المحض أولى.

وقال محمد في الجامع الكبير: في رجل قال - لدار واحدة -: إن دخلتِ


(١) في أ (على).
(٢) في ب (وبقي)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>