بَابْ: الشفيع يُخبر بعقدِ البيع فيسلّم ثم يعلم أن البيعَ بخلافِهِ
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا أُخبر الشفيع أن دارًا بيعت بألف درهم، وهو شفيعها، فسلم الشفعة، ثم علم أنه اشتراها بأكثر من ألف درهم، فالتسليم جائز، وإن كانت بيعت بأقل من ألف، فالتسليم باطل، وله الشفعة (١).
قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك أن الغرض [بالشفعة] يختلف باختلاف الثمن وجنسه، ويختلف باختلاف المشتري، وبصفة المبيع، فيكون للشفيع غرض في بعض الوجوه دون بعض، فإذا سلم على بعض الوجوه، فبان أن الشراء وقع على وجه آخر، [فكأنّ التسليم وقع بالشرط الذي أخبر به، فإذا] لم يكن التسليم واقعًا على الشرط الذي أخبر به، فتبقى له الشفعة بحالها.
وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قيل له: إن الدار بيعت بألف، فإنما سلم لأنها لم تصلح له بهذا القدر من الثمن، فإذا كان المبيع بأكثر من ألف، فأولى أن لا تصلح له، وليس كذلك إذا بان أنها بيعت بأقلَّ من ألف؛ لأنه إنما سلم للشفعة بالألف استعظامًا للثمن، فإذا بان أنه أقل، صلحت له الدار به، فكأنه قال: سلمت شفعتي إن كان الثمن ألفًا.
وأما إذا سلم الشفعة وقد أخبر أن الثمن ألف، فإذا هو مائة دينار، فإن كانت