للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤١ - [فَصْل: الضمان في الوقوف في الفلاة]

قال: وكذلك الفلاة في الأرض، إذا أوقف فيها دابته [عليها] أو [كان] راكبًا عليها (١)، وكذلك طريق مكّة إذا كان وقوفه في غير الْمَحَجَّةِ (٢) ناحيةً عنها؛ وذلك لأنّ الفلاة لا يستضرّ الناس بوقوفه فيها، فصار مأذونًا في الوقوف، فلم يضمن ما تولّد منه

فأمَّا إن وقف في الْمَحَجَّةِ، فهو كالوقوف في الطريق؛ لأنّ الوقوف في الْمَحَجَّةِ يضرّ بالناس، فيضمن ما تولّد من

٢٥٤٢ - [فَصْل: الضمان في المواضع التي أذن الإمام فيها بالوقوف]

قال: وإن كان سائرًا في هذه المواضع التي أذن الإمام فيها بالوقوف، أو قائدًا، أو سائقًا، فهو ضامن، لا يزيل - ذلك عنه - ضمانَ الوقوف بالإذن (٣)؛ [وذلك لأنّ البقاع من جملة الطريق، وإنّما سقط عنه ضمان الوقوف بالإذن]، فأمّا السير، فعلى ما كان عليه، ولأنّ السير مأذونٌ فيه من جهة الله تعالى، ومع ذلك يضمن ما تولّد ما تولد منه، فكذلك إذا أذن الإمام.

قال: وأمّا الواقف في ملكه، والسائر فيه، أو القائد، أو السائق، فلا ضمان في شيءٍ من ذلك، إلا فيما وطئت بيدٍ أو رجلٍ؛ وذلك لأنّ السائر في ملكه والقائد والواقف غير متعدٍّ في فعله، فلم يضمن ما تولّد؛ ولأنّه يتصرّف في ملك نفسه، فلا يكون بشرط السلامة.


(١) في ب (وإن كان راكبًا عليها).
(٢) المَحَجّة جادة الطريق. مختار الصحاح (حجج).
(٣) في ب (لا يزيل ذلك عنه إذن الإمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>