للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجهر بفاتحة الكتاب.

وورى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا يجهر بهما.

فأما الرواية التي قال: إنه يجهر بالسورة خاصة؛ فلأن فاتحة الكتاب مفعولة في محلها، ومن سنتها الإخفاء، والسورة قضاء، ومن سنتها الجهر، فتقضى كما فاتت (١).

وجه الرواية الأخرى: أن الجهر يقبح أن يكون في الركعة في بعض قراءتها دون بعض، (فلما سقط في الفاتحة، سقط فيما بعدها) (٢).

قال: وتكبيرات العيد تقضى في ركوع تلك الركعة التي هو فيها، فإذا رفع رأسه منه، لم يقضه، وقد بيّنا هذا في "باب صلاة العيد".

٦٢٣ - فَصْل: [موقع سجود السهو]

قال: وسجود السهو كله بعد السلام، كائنًا ما كان في الزيادة والنقصان، يُكَبِّر بعد سلامه الأول، ويخر ساجدًا، ويسبح في سجوده، ثم يرفع رأسه، ويكبر ويسجد ويسبح، ثم يرفع، فيكبر ثم يتشهد، ويدعو بما أحبّ بعد التشهد مما يشبه ما في القرآن (٣)، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ولا يدعو في غير تشهد السهو، إذا كان عليه سهو أخَّرَ الدعاء إلى تشهده، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله.


(١) في أ (فيقضي كل واحد كما فات).
(٢) في أ (فلما سقط الجهر في الفاتحة، سقط في السورة التي هي تبع).
(٣) في أ (دعوات القرآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>