قال أبو الحسن: البيعُ الفاسدُ لا يملك بعَقده شيء على [كل] حال، أي شيء كان المبيعُ وما كان ثمنه، وبأي وجهٍ فسد؛ وذلك لأنَّ البيعَ الفاسدَ ممنوع منه لحق الله تعالى، فمنع من تعلُّق الأحكام به؛ ولأنَّ القائل أحدُ قائلين، إما من قال: إنَّه لا يُملك به بحال، أو من قال: يُملك بالقبض، فصار امتناع الملك بالعقد ثابتًا بالإجماع، ولا يلزم على هذا إذا باع ما في يدي المُشتري؛ لأنَّ الملك لا يقع بالعقد، وإنما يقع بالقبض؛ بدلالة أنَّه لو كان في يده أمانة فاشتراها شراءً فاسدًا، لم يملكها إذا لم يكن بحضرته حتَّى يعود إلى المكان الذي هو فيه.
[١١٩٩ - فصل: [القبض بإذن البائع في البيوع الفاسدة]]
قال أبو الحسن: وإذا قبض بإذن البائع فهو على وجُوه ثلاثة: ما كان لبدله قيمة، فهو يملك إذا قبض إذا كان المقبوض مما يجوزُ أن يملكه بالبيع الصحيح، وما كان ثمنه لا قيمة له، فإنّه لا يملك وإن قبض.
قال الشيخ ﵀: الكلام في هذا أولًا في وقوع الملك بالقبض في الجملة، وقال الشافعي: ولا يملك وإن قبض (١).
لنا: ما روي أن عائشة ﵂ استامت بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا أن