للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: كفالةِ الرجلين عن الرجلِ

قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا إملاءً قال: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم من قرض أو غيره، فكفل بها عنه رجلان، ولم يكفل كل واحد [منهما] عن صاحبه، فالكفالة جائزة، وعلى كل واحد منهما خمسمائة، ليس [عليهما] (١) غيرها، فأيهما أدّى شيئًا مما عليه لم يرجع على صاحبه بشيء، ورجع على الذي عليه الأصل بما أدّى عنه إن كان كفل بأمره؛ وذلك لأنهما لما ضمنا فقد دخلا في إطلاق العقد على وجه واحد، والضمان ينقسم، فكان على كل واحد منهما النصف، كالمشتريين [للعبد] (٢) من واحد، يملك كل واحد منهما نصفه.

وإذا لزم كل واحد منهما نصف الدين لم يرجع عليه المكفول له بأكثر من ذلك، ولا مطالبة لأحدهما على الآخر؛ لأنه ليس بكفيل له، ويرجع على صاحب الأصل؛ لأنه أمره بالضمان.

قال: فإن لقي صاحبُ المال أحد الكفيلين فأخذه حتى كفل له بما على صاحبه من الكفالة، فذلك جائز؛ لأن الكفالة عن الكفيل جائزة، بدلالة أن الدين ثابت في ذمته، فجاز أن يتكفل عنه كما يتكفل عن صاحب الأصل.

قال: فإن أخذ الكفيل الذي كفل المال، فأدّى إليه منه خمسمائة، فالقول قوله من أي المالين أدّاه، إن قال: أدّيته عن كفالة صاحب الأصل، قُبل ذلك منه،


(١) في أ (عليه) والمثبت من ل.
(٢) في أ (للعقد) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>