قال أبو الحسن: إذا اشترك الرجلان على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما، على أن ما اشتريا أو أحدهما فهو بينهما نصفان، أو شرطا أن لأحدهما من ذلك الثلثين، وللآخر الثلث، أو أرباعًا، أو كيفما شرطا وقوع الملك في المشترى بينهما، فهو جائز، والربح بينهما على قدر ملكهما فيما اشتريا، ولكل واحد منهما حصة ملكه، لا يجوز أن يفضل أحدهما على ربح صاحبه شيئًا.
وقد بيّنا جواز هذه الشركة، وأنها منعقدة على الضمان، والضمان يستحق به الربح، فمقدار ما ضمن كل واحد منهما بالعقد له ربحه.
فإن شرط له أكثر من نصيبه لم يجز؛ لأنه شرطُ ربحٍ له له من غير مال ولا ضمان، وذلك لا يجوز.
فإن قيل: يجوز أن يكون فضل الربح شرطًا لفضل العمل.
قيل له العمل الذي يستحق به الربح في الشركة، إنما يكون إذا انعقدت على العمل في مال معلوم، كالمضاربة وشركة العنان، وفي مسألتنا لم يشرط العمل في مال معين، فلم يجز استحقاق الربح بالعمل، كرجل قال لرجل: أنا أدفع إليك ألفًا مضاربة على أن تعمل بالنصف، ولم يعينها، لم تجز المضاربة؛ لأنه لم يشترط العمل في مالٍ بعينه.