للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خراجةٌ، وأصابه حجرٌ، ورمت به الريح، فمات من ذلك، فعلى الرجل نصف الدية (١)، تجعل الجراحات التي ليس لها حكمٌ يلزم [أحدًا] كجراحةٍ واحدةٍ، فكأنّه مات من جنايتين (٢): إحداهما هدرٌ، والأخرى مضمونةٌ، فيلزمه نصف الدية، ويبطل نصفها.

ولا يُبالى كثر عدد الهدر أو قلّ، هو كجراحةٍ [واحدة] (٣)؛ وذلك لأنّ الهدر له حكمٌ واحدٌ، فصار كجراحات الرجل الواحد، أنّها في الحكم كجراحةٍ واحدةٍ.

٢٥٦٣ - فَصْل: [اشتراك رجلين في الجراحة]

قال: وكذلك لو جرحه رجلٌ جراحةً واحدةً (٤)، وجرحه آخر أخرى، ثم انضمّ إلى ذلك ما ذكرنا ممَّا لا حكم له، يلزم فاعله، فإنّ على كلّ رجلٍ ثُلُث الدية، ويهدر الثلث؛ لأنّ جراحتي الرجلين كلّ واحدةٍ منهما تنفرد بحكم الضمان، والهدر في الجراحات كجراحةٍ واحدةٍ، فكأنّه مات من ثلاث جنايات، فتقسّم الدية أثلاثًا.

٢٥٦٤ - فَصْل: [الدية في الجنايات مختلفة الأحكام]

قال: فإن كان لبعض الجناية [جراحاتٌ] (٥) مختلفة الأحكام، فقسّمت مما يخصه إذا قسمت على عدد الجنايات على أحكام الجنايات.


(١) في ب (نصف الدم).
(٢) في ب (جراحتين).
(٣) الزيادة من ب، ل.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٥) في أ (جراحتان)، والصواب في سياق العبارة ما في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>