للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب دعوة الأب ولد جارية ابنه

قال أبو الحسن: وإذا جاءت أمة الرجل بولد فادعاه أبوه، فهو ابنه ثابت النسب منه صدقه الابن أو كذبه، ادعى الأب شبهة أو لم يدع.

قال الشيخ : والأصل في هذا أن الأب إذا وطئ جارية الابن وهو يعلم بالتحريم أو لا يعلم، فلا حَدَّ عليه؛ لأن له شبهة مِلْكٍ فيها، بدلالة قوله عليه الصلاه والسلام: (أنت ومالك لأبيك) (١)، وأقل أحوال هذه الإضافة: أن تفيد شبهة المِلْكِ، ولأنه قال : (إن أطيب ما أكل (٢) الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، فكلوا من كسب أولادكم) (٣)، وإذا أضيف مال الولد إلى الأب، فإن (٤) كسبه صار ذلك شبهة، وشبهة الملك كنفس الملك في حق إسقاط الحد، كما أن شبهة الملك في النكاح كنفس [النكاح] (٥)، ولأنه لو قتلها عمدًا بغير شبهة لم يقتص منه فلم يجب بوطئه لها حد، كجارية نفسه، وإنما يستوي في ذلك دعوى الشبهة وغيرها؛ لأن الشبهة في نفس الموطوءة، والدعوى إنما يحتاج إليها إذا كانت الشبهة في الفعل.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٢/ ١٧٩؛ وابن حبان في صحيحه، ١٠/ ٧٥؛ وابن ماجه في السنن (٢٢٩١)؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٤٨٠.
(٢) في (أ): ما يأكل.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩٢)؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٤٨٠.
(٤) في (أ): بأنه.
(٥) في (ب) (الملك)، والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>