للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة - إن امتنع الردُّ بالعيب؛ ثبت من طريق الحكم، ألا ترى أنَّه إذا كان بفعل أجنبي يمنع، وهذا موجود في فعل البائع؛ ولأنَّ الشيء قد خرجَ من ملكِ البائع، فإذا سُلِّم إلى المشتري فليسَ له في هذه العين يد ولا ملك، فصَارَ كالأجنبي، والأجنبيُّ لو جنى على المبيع سقط الخيارُ، كذلك هاهنا.

وجهُ قول محمد: أنَّ البائع إنما شرط للمُشتري الخيار [لكي] (١) يقف تمام العقد على رضاه، فإذا جنى البائع [على المبيع فإما يريد] (٢) إلزامه وذلك بغير رضاه، وهذا ضدّ ما شرطه، وليس هذا الفعل (٣) للأجنبي؛ لأنَّه حدث هناك نقصٌ مضمون على المشتري في منع الردِّ على البائع؛ لأنَّه لم يرض بعود المبيع إليه بعيبٍ، فإذا كان العيبُ بفعله، فقد رضيَ [به] فلا يمنع الرد، إذا ثبت هذا، قال أبو يوسف: قد لزم المشتري البيع، ويرجع على البائع بالأرش؛ وذلك لأنَّ البيع [قد] تمَّ فيه بأوَّل جزءٍ من النقص، فصارت جناية البائع على ملك غيره، ولزمه أرشها، كالأجنبي إذا جنى.

١٣١٠ - فَصْل: [إصابة العيب في يد البائع والخيار له]

فإن أصاب المبيعَ ذلك في يد البائع، والخيار للبائع، فهو على خياره، إلا أن يكون ذلك بفعله، فينتقض البيع، فأمَّا [إذا كان بغير] فعله، فهو على اختياره؛ وذلك لأنَّ حدوث العيب لا يمنع من نقل الملك، واختيار البائع الإجازة نقل للملك، فلا يمنعه العيب؛ إلا أنَّه متى اختار الإجازة، فالمشتري بالخيار: إن


(١) في أ (لكن) والمثبت من ب.
(٢) في أ (فيريد) والمثبت من ب.
(٣) في ب (كفعل الأجنبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>