للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - [فَصْل: الوضوء من النوم مضطجعًا]

وأما نوم المضطجع: فهو يوجب الوضوء في قول جميع الفقهاء (١).

وحكي عن أبي موسى الأشعري: أنّه كان إذا اضطجع، أجلس عنده إنسان، فإذا أخبره أنّه لم يكن منه شيء، لم يتوضأ.

لنا: قوله : "لا وضوء على من نام قائمًا، إنّما الوضوء على من نام مضطجعًا" (٢)، وروي أنّه دخل المسجد وحذيفة نائم قاعدًا؛ فوضع يده بين كتفيه، قال حذيفة فرفعت رأسي إليه فقلت: أفي هذا وضوء؟ قال: "لا حتى تضع جنبك" (٣)؛ ولأن الغالب أن المضطجع لا يخلو من حدث، فصار الغالب كالمعلوم.

٥٦ - [فَصْل: النوم قاعدًا]

وأما إذا نام قاعدًا فلا وضوء عليه.

وقال مالك: إن أطال النوم، فعليه الوضوء (٤).


(١) وفي رحمة الأمة: "واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ينقض الوضوء" ص ٤٢.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وروى نحوه أبو داود (٢٠٤)، والترمذي (٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤٠٧)، أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٤٤، "غريب بهذا اللفظ".
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٠، وقال:" وهذا الحديث ينفرد به بحر ابن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، وهو ضعيف ولا يحتج بروايته".
(٤) وذهب الشافعي إلى القول بعدم النقض قاعدًا كقول أبي حنيفة، فقال النووي: "إلا نوم ممكّن مقعده"، والمعتمد من مذهب أحمد النقض مطلقًا بالنوم بأي حالة كان.
انظر: الإفصاح ١/ ٧١؛ رؤوس المسائل للعكبري ١/ ٥٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٤؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>