للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١ - فَصْل: [الاختلاف في مسح اليد]

وقد قال أصحابنا: إن التيمم إلى المرفقين، وهو قول عمر [وابن عمر] وجابر.

وروي عن علي وابن عباس: إلى الرسغين.

وقال الزهري: إلى الآباط.

وقال مالك: الكفَّان وبعض الذراعين (١).

لنا: حديث جابر أن النبي قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (٢)؛ ولأن كل عضو ثبت فيه التيمم احتذى به العضو كالوجه.

فأما حديث عمار فقد روي مختلفًا: روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار أن النبي قال: "إلى المرفقين"، وكذا رواه الحجاج عن شعبة، وروي عنه: الوجه والكفان، وروي بعض الذراعين، فكان الرجوع إلى من لم يختلف في خبره أولى، والذي روي عن عمار أنه قال: "تيمّمنا مع رسول الله إلى الآباط" (٣)، فكأنه حكى فعلهم، ولم يذكر أن رسول الله عرف ذلك فلم ينكره.

١٨٢ - فَصْل: [نفض اليدين]

فأما نفض اليدين فهو قولنا، وقول ابن عمر: أنه كان لا ينفض، وقال عدي


(١) انظر الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٢٨؛ الإشراف، ١/ ١٥٨؛ مع المراجع السابقة.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٤)، والنسائي (٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>