للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - [فَصْل: الترتيب في الطهارة]

وأما الترتيب فليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم، وقال الشافعي: هو شرط (١)، وقد روى أبو داود في سننه: "أن النبيّ تيمَّم فمسح يديه ثم مسح وجهه" (٢)، وعن عليّ أنه قال: "لا أبالي بأي أعضائي بدأت" (٣)؛ ولأن أعضاء الطهارة لا يجب فيها الترتيب كاليمين والشمال.

١٠ - [فَصْل: الموالاة في الوضوء]

والموالاة ليست بشرط في الطهارة.

وقال مالك: هي شرط (٤).

لنا: قوله : "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه" (٥) وثم للتراخي؛ ولأنها طهارة فلم يبطلها التفريق كغسل الجنابة].


(١) ومذهب مالك في الترتيب كمذهب أبي حنيفة في السنية، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي بالقول بالفرضية.
انظر: القدوري ص ٤٠؛ التفريع ١/ ١٩٠؛ المنهاج ص ٦؛ منتهى الإرادات (مع حاشية النجدي) ١/ ٤٧.
(٢) لفظ أبي داود في "سننه" (٣٢٥): أن النبي قال: "إنما كان يكفيكَ أن تصنع هكذا"، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله، على الكفين، ثم مسح وجهه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢١)، والدارقطني في سننه (٢٩٣)، والبيهقي في سننه ١: ٨٧، ثم قال: هذا منقطع.
(٤) والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة وفي أصح قولي الشافعي، وقال بالفرضية مالك، وأحمد. انظر: القدوري ص ٤٢؛ قوانين الأحكام ص ٣٤؛ المنهاج ص ٦؛ رحمة الأمة ص ٤٩؛ المنتهى ١/ ٤٧.
(٥) تقدم التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>