للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧ - فَصْل: [أداء صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة]

ولا يُصَلَّى يوم الجمعة في مصر جماعة، ولا يؤذِّنون، ولا يقيمون (١)، ولا يصلون جماعة في السجن، ولا في غيره، وإنما يعني بهذه: صلاة الظهر، فأما غيرها من الصلوات، فيصلي جماعة.

وأما الظهر، فإن كان المُصَلِّي لها من أهل الجمعة، فهو يتشاغل بها عن فريضة الجمعة، وذلك لا يجوز، وإن كان المُصَلِّي لها معذورًا لمرض، أو سِجنٍ، أو سَفَرٍ، لم يجز أن يصلي أيضًا؛ لأن المسلمين في سائر الأمصار يغلقون أبواب المساجد في وقت الظهر، ومعلوم أن الأمصار لا تخلو من معذور، فلو جازت لفعلوها؛ ولأنا لو جوّزنا ذلك، لصَلَّى معهم من ليس بمعذور، فأدّى ذلك إلى ترك الجمعة [رأسًا].

قال: وأما أهل القرى ومَن هو في موضع لا جمعة فيه، فينبغي أن يجمعوا كما يجمعون في سائر الصلوات؛ لأن الجمعة لا تلزمهم، ولا يشاركهم في فعل الظهر مَنْ هو مِنْ أهل الجمعة، فصاروا في هذه الصلاة كهم في غيرها.

٥٨٨ - فَصْل: [تعدد الجمعة في المصر]

قال: ولا بأس بصلاة الجمعة في الموضع والموضعين والثلاثة عند محمد.

وأجاز أبو يوسف في موضعين إذا كان المصر عظيمًا، ولم يُجِزْ في ثلاثة.

وقال في موضع آخر: أستحسن إذا كان في [مصر] (٢) له جانبان.


(١) في أ (ولا يؤذن، ولا يقام).
(٢) في ب (موضع)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>