للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب أنَّى يجب تسليم الدابة المستأجرة

قال أبو الحسن: وإذا اكترى الرجل دابة يركبها في حوائجه في المصر وقتًا معلومًا، فمضى الوقت فليس عليه أن يسلّمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه، وعلى الذي أجّرها أن يقبض من منزل المستأجر؛ وذلك لأن الدابة في يد المستأجر أمانة يمسكها لمنفعة المؤاجر، وهي سلامة الأجر [له]، ولم يكن عليه الرد، كالوديعة.

فإن أمسكها أيامًا فهلكت [في يده] لم يضمنها؛ لأنه لم يتعد في إمساكها، كالمودع، (فإن حملها إلى منزله فأمسكها حتى عطبت ضمن؛ لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد) (١).

وأما الوديعة فلا يلزم المُوْدَع ردها؛ لأنه تبرع بالحفظ، فلا يلزمه أن يتبرع بالرد، وأما [العارية] (٢) فعلى المستعير الرد؛ لأنه أمسكها لمنفعة نفسه، وقد تبرع عليه المالك بمنفعتها، فكان الرد إلى يده عليه.

وكذلك المغصوب؛ لأن الغاصب أزال يد المالك بغير حق (٣)، فكان عليه رد اليد على الوجه الذي أزال.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (المعير) والمثبت من أ.
(٣) في أ (عوض).

<<  <  ج: ص:  >  >>