للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلين أتيا النبي وقد تيمما من جنابة وأدركا الماء في الوقت، وأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال للذي أعاد: "أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين"، وقال للآخر: "أما أنت فقد أجرت عن صلاتك" (١)؛ ولأنه قدر على الأصل بعد إسقاط الفرض بالبدل، فصار كما لو قدر على الماء بعد [خروج] الوقت.

٢١٨ - فَصْل: [رؤية المتيمم سؤر حمار أثناء الصلاة]

فإن كان رأى في صلاته سؤر حمار، مضى على صلاته، فإذا تمت توضأ به وأعاد الصلاة؛ لأنا نُجَوِّز أن يكون طاهرًا ونُجَوِّز أن يكون نجسًا، ولا يخرج عن صلاته بعد صحتها بالشك، وإذا فرغ منها جوّزنا أن يكون سؤر الحمار طاهرًا، فيتوضأ به ويعيد حتى يسقط الفرض بيقين.

٢١٩ - فَصْل: [رؤية ما لا يكفيه من الماء في الصلاة]

وأما إذا رأى من الماء ما لا يكفيه، مضى على صلاته، ولم يلزمه استعماله، وكذلك إن وجد ماء ابتداءً تيمم ولم يستعمله.

وقال الشافعي: يغسل به ما قدر عليه ويتيمم (٢).

لنا: أن كل ماءٍ لو قدر عليه في خلال الصلاة، لم يلزمه استعماله، وإذا وجده ابتداءً لم يلزمه استعماله، كالماء الذي وقع فيه الزعفران فغيّره؛ ولأن الجمع بين الأصل وبدله لا يجب في عبادة كالصوم والعتق في كفارة واحدة.


(١) لم أجده بالسند المذكور، وروى نحوه أبو داود في سننه (٣٤٢) عن عطاء مرسلًا، (٣٤٣) عن عطاء عن أبي سعيد الخدري موصولًا، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ١٦٠.
(٢) انظر: المهذب، ١/ ١٣٢؛ المجموع، ٢/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>