للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المال يتوى ثم يَقدِرُ عليه، هل فيه الزكاة أم لا؟

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: الأصل الذي تقدّم في هذا الباب: أنّ الديون الصحيحة تجب فيها الزكاة؛ وذلك لأنّه حصلها في ذمّة غيره بفعله، فهو كما لو حصلها في يده، ولا يلزمه إخراج زكاتها حتى يقبضها، خلاف ما قاله الشافعي (١)؛ [لأنّه دينٌ] (٢) في الذمّة، فلا يجب إخراج الزكاة عنه قبل قبضه، أصله إذا كان الذي عليه الدين معترفًا [به] في الباطن دون الظاهر.

ولأنّه إن أخرج عنه دينًا لم يجز؛ (لأنّ ما في الذمّة حقٌ) (٣)، والحقوق لا تجزئ في الزكاة كالمنافع، ولا يجوز أن يلزمه إخراج العين؛ لأنها أكمل من ملكه في الدين (٤)، ولا يلزمه (٥) إخراج الكامل عن ناقصٍ.

قال أبو الحسن: وإذا كان للرجل مالٌ على مُوسرٍ أو معسِرٍ، وهو جاحدٌ له، حتى مضى حولٌ له أو أحوالٌ (٦)، ثم أقرّ به، فأخذه صاحبه، فلا زكاة عليه فيما مضى، وكذلك المال المغصوب.


(١) والصحيح من قوليه: وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإخراج قبل الحصول على الدين بلا خلاف، فإن حصل في يده أخرجه عن المدة الماضية. انظر: مختصر المزني ص ٥٢؛ المجموع ٦/ ٢٠.
(٢) في أ (أنه لا دين)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (لأنّ الدين حقٌّ).
(٤) (في الدين) سقطت من ب.
(٥) في ب (ولا يجب).
(٦) في ب (حتى مضى عليه أحوال).

<<  <  ج: ص:  >  >>