للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الأوقات التي تكره الصلاة فيها

قال الشيخ أبو الحسن: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة أوقات: ثلاثة يكره فيها التطوع، ولا يجوز فيها الفرض إلا عصر يومه، ووقتان يكره فيها التطوع، ولا يكره فيهما الفرض، فأما الأوقات الثلاث: فعند طلوع الشمس، وعند غروبها إذا احْمَرَّت الشمس، وقائم الظهيرة.

وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تصلي المغرب، وهكذا ذكر محمد في الأصل، وقال الحسن (١) قال أبو حنيفة: ثلاث ساعات تحرم فيهن الصلاة، وذكر الطلوع، والزوال، والغروب، وثلاث ساعات تكره فيهن الصلاة: بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وبعد صلاة الفجر النوافل كلها حتى ترتفع الشمس وتبيضّ، وبعد العصر لا تفعل شيئًا من التطوع.

ووقت آخر يكره فيه النفل: وهو خروج الإمام إلى أن يفرغ من الخطبة.

وأما الكلام في الأوقات الثلاثة، فإنه لا يجوز فيها فرض ولا نفل إلا عصر يومه عند غروب الشمس.

وقال الشافعي: يجوز فيها الفرائض والنوافل التي لها أسباب، ويكره من النافلة ما لا سبب له.


(١) في ب (أبو الحسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>