للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولكن لأنّه لا يأمن مواقعة المحظور، ومنهم من جعل ذلك لمعنى يعود إلى الوقت.

قال: ولا ينبغي أن يعمل بهذا الإحرام شيئًا ممّا يوجبه الإحرام قبل أشهر الحج، من طوافٍ أو سعيٍ أو غير ذلك؛ [وذلك] لأنّ أفعال العبادة لا يجوز تقديمها على وقتها، كأفعال الصلاة.

وليس كذلك الإحرام؛ لأنّه أُجري مجرى أسباب الصلاة التي هي الطهارة والستر، بدلالة أنّه يجوز في أوّل الشهر بالاتفاق، وإن لم تعقبه الأفعال؛ فلذلك جاز تقديمه على الوقت.

٩٠٧ - فَصْل: [وقت أداء العمرة]

[قال]: ووقت العمرة: السَّنَةُ كلّها، ويكره ذلك يوم عرفة [ويوم النحر] وأيام التشريق، وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحجّ، فكان عمرُ ينهى عنها، ويقول: (حُجُّوا في الأشهر واعتمروا في غيرها فإنّه أكمل لحجِّكم وعمرتكم (١)).

والدليل على جوازها: ما روى عمران بن الحصين: أنّ النبي أعمر طائفةً من أهله في عشر ذي الحجة، قال عمران: ولم يُنه، ولم ينزل نسخه، قال في ذلك قائلٌ ما شاء (٢).

وعن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله عمرةً إلا شهدتها، وما اعتمر


(١) أخرجه مسلم (١٢١٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>