للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله، يريد به العتق لم يعتق؛ وذلك لأنه رفع يده عنه، ورفع اليد لا ينافي الرق كالمكاتب.

[١٩٩٤ - فصل: [وقوع العتق بكناية الطلاق]]

ولو قال لعبده: قد بنتَ مني، أو كانت أمةً فقال لها: أنتِ طالق، أو قد بنتِ مني، أو حرّمتك، أو أنتِ خلية، أو بريّة، أو بتة، أو اخرجي، [أو اعتدي] (١)، أو استبرئي، أو تقنّعي، أو اختاري، فاختارت وهو ينوي العتق، فذلك [كله] باطل (٢)، وقال الشافعي: إذا نوى بالطلاق (الحرية وقعت) (٣).

لنا: أن ما (لا يملك بلفظ النكاح لا يزول) (٤) الملك عنه بلفظ الطلاق كسائر الأعيان، ولأن الطلاق في الموضع الذي جعل صريحًا لا يزيل الملك بنفسه، ففي الموضع الذي جعل كناية أولى [أن لا يزيل]، وإذا ثبت أن العتق لا يقع بلفظ الطلاق الصريح، فكذلك كناية الطلاق، وكذلك ألفاظ التحريم؛ لأن التحريم يجتمع مع الرق.

١٩٩٥ - فَصل [هل التشبيه يقتضي المشاركة في الحكم؟]

قال محمد: إذا قال لعبده: رأسك رأس حُرّ، أو بدنكَ بدنُ حر، أو فرجكَ فرج حر، لم يعتق؛ وذلك لأن هذا تشبيه، والشيء إذا شُبِّه بالشيء لم يقتض مشاركته في كل صفاته، فلا يعتق.


(١) في ب مكانه (أو اعزلي) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٦٦.
(٣) في أ (العتق وقع).
(٤) في أ (ما لا يملكه … لا يزيل الملك عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>