للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يثبت به قَسَامةٌ، كمن قطعت يده (١) في مَحَلّةٍ.

وأمَّا إذا لم يكن صاحب فراشٍ، فلا يُعلَم أنّ الموت حصل من الجراحة، فلا يلزم أهل المَحَلّة حكمها.

٢٦٠٧ - [فَصْل: القتيل وجد في درب من دروب الأرض]

قال: وإذا وُجِد قتيلٌ في دربٍ من دروب (٢) الأَرْباض (٣)، فإن كان في دربٍ يجمعهم مصلى فعليهم جميعًا، وإن كان في دربٍ يجمعهم مصليان أو ثلاثةٌ، فهو على جميع أهل الدروب (٤)، وعلى جميع الرَّبَض (٥) الذي ذلك الدرب فيه، الرَّبَض بمنزلة القبيلة، والدرب بمنزلة الطريق من طرق القبائل، (وكذلك هذه الأَرْباض: هي المَحَالٌ، وهي القبائل) (٦)؛ وذلك لأنّ أهل الدرب إذا جمعهم مسجدٌ واحدٌ، فهم أخصّ بذلك الدرب من أهل المَحَلّة، فكانوا أولى بالقسامة، كصاحب الدار وأهل المَحَلّة.

وأمّا إذا كان فيه مصليان أو ثلاثةٌ، فليس بعضهم أخصّ به من بعضٍ، فصاروا وأهل المَحَلّة الذين لا ينفردون به سواءً، فكانت القسامة عليهم جميعًا.

٢٦٠٨ - [فَصْل: القتيل وجد في دار مفرغة مغلقة في يد رجل]

قال بِشْرٌ عن أبي يوسف: إذا كانت الدار مُفَرَّغةً مغلقةً في يد رجلٍ، فوُجِد


(١) (يده) سقطت من ب.
(٢) في ب (في دورٍ من دورٍ).
(٣) في ل (الرباط)، ورَبَض المدينة، بفتحتين: ما حولها مختار الصحاح (ربض).
(٤) في ب، ل (الدرب).
(٥) "الربض: ما حول المدينة من بيوت ومساكن، ويقال لحرم المسجد: ربض أيضًا". المغرب (ربض).
(٦) ما بين القوسين ساقط من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>