المضارب، فللمضارب ردّه؛ لأن حقوق العقد تتعلق به دون رب المال، فعلم رب المال لا يعتبر، ولو كان المضارب علم بالعيب ولم يعلم رب المال به لم يكن للمضارب رده؛ لأن الشراء مع العلم بالعيب رضًا بالعيب؛ فكأنه أفصح بذلك.
قال: ولو اشترى عبدًا معيبًا فقال رب المال بعد الشراء: قد رضيت بالعيب، بطل الرد؛ لأن الملك لرب المال، فإذا رضي فقد أبطل حق نفسه.
ولو أن رَبَّ المال دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري عبدَ فلان بعينه ثم يبيعه، فاشتراه المضارب ولم يره، فليس له أن يرده بخيار الرؤية، ولا بخيار العيب؛ لأن أمره بالشراء بعد العلم [به] رضًا منه بذلك العيب، فكأنه قال بعد الشراء: قد رضيت، وليس كذلك إذا أمره بشراء عبد [غير معيّن](١)؛ لأنه لا يعلم أنه يشتري العبد المعيب حتى يكون علمه رضي به.
٢٣٤٦ - فَصْل:[بيع ربّ المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أقل]
قال أصحابنا: إذا باع رَبُّ المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر، جاز بيعه، وإن باع بأقل من قيمته بما يتغابن [الناس] فيه أو ما لا يتغابن، لم يجز بيعه، إلا أن يجيز [هـ المضارب]؛ لأن بيع رب المال إعانة للمضارب، وليس من الإعانة إدخال النقص عليه.
وأما إذا باع بالقيمة أو أكثر فالبيع على وجه الإعانة، وهو مأذون في إعانته من طريق الدلالة، وإن لم يكن مأذونًا من طريق الإفصاح.