للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدة إلا بوضع الحمل فترث؛ ولهذا قال: إنها لا ترد النفقة.

١٨٠٣ - [فَصْل: فيمن قال في الصحة لزوجتيه إحداكما طالق اثنتين]

وقد قالوا: فيمن قال في صحته لأَمَتين تحته: إحداكما طالق اثنتين، فأعتقا (ثم) (١) اختار أن يوقع على إحداهما في مرضه فلا ميراث للمطلقة، ولا يملك الزوج الرجعة؛ وذلك لأنه أوقع الطلاق ولا حق لواحدة منهما في الإرث، فلم يكن متهمًا فلم يثبت لها الميراث بالبيان، ولا تثبت الرجعة؛ لأن الطلاق وقع في حال الرق، (ولأنه إذا طلق) (٢) اثنتين فلا رجعة عليها، وهذا ظاهر على قول محمد؛ لأن عنده أن الطلاق وقع بالإيقاع، وإنما يبيّن الزوج من وقع عليها الطلاق، فأما على قول أبي يوسف: فالزوج يوقع عند البيان وهي حرة، فكان ينبغي أن تثبت الرجعة.

١٨٠٤ - [فَصْل: فيمن قال في الصحة لزوجتيه -إحداهما أمة-: إحداكما طالق اثنتين]

فإن كانت إحداهما حرة فأعتق المولى الأمة ثم بيّن الزوج، فالطلاق رجعي، وللمطلقة الميراث في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد، ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا اختار أن يوقع على التي كانت أمة، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج ولها الميراث.

(وذكر في الزيادات هذه المسألة وقال في جوابها: لا تحل له إلا بعد زوج


(١) في أ (أو).
(٢) في أ (والأمة إذا طلقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>