للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يُضَمُّ بعضه إلى بعض في إيجاب العشر

(قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى) (١): روى محمد عن أبي يوسف -وهي رواية ابن سماعة والفضل بن غانم عنه-: أنّ الأرض إذا أخرجت أجناسًا، كالحنطة والشعير والعدس، وكلّ صنف منها لا تبلغ خمسة أوسق، أنّه لا يُضمُّ بعضها إلى بعض، وتعتبر الأوسق في كلّ نوع.

وروى الحسن بن زياد، وابن أبي مالك عنه: أنّ كل نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، يضمُّ أحدهما إلى الآخر في الأوسق، وما يجوز فيه التفاضل لم يضم، وهو قول محمدٍ، رواه ابن رستم عنه.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رواية أخرى، قال: في الحبوب ما أدرك [منها] في وقت واحدٍ يضم بعضه إلى بعض، وإن اختلفت أجناسه، فإن لم يُدرك في إِبَّانٍ (٢) واحدٍ، وإنما أدرك شيءٌ بعد شيء، لم يضمّ.

وجه الرواية التي اعتبر فيها تحريم التفاضل، وهو قول محمد: أنّ ما لا يجوز التفاضل فيه، فهو كنجسٍ واحدٍ، فيضمّ بعضه إلى بعض، كالسود والبيض في الدراهم (٣)، وما يجوز التفاضل فيه، فهما جنسان مختلفان، فلم يجريا مجرى جنسٍ واحدٍ في الأحكام، فصار كالإبل والبقر.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (أوانٍ).
(٣) (في الدراهم) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>