للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما قوله: وكذلك كل حمل عتق بعتق أمه، إنما يريد به إذا كان المعتِق مالكًا لها مثل مسألتنا ومسألة عتق الرهن، وإلا فقد قالوا في الجارية الموصى برقبتها لرجل وبحملها لآخر، فأعتق صاحب الرقبة الأم عَتَقَ الحملُ وضمن قيمته (١) لصاحبه.

٢٠٣٩ - فَصْل [كون شريك المعتق في العبد صبيًّا]

قال [وكذلك] إذا كان شريك المعتق في العبد صبيًا أو مجنونًا لهما أب أو جَدّ أو وَصِيّ، فلهم ما للصبي لو كان بالغًا غير العتق، وكذلك إذا كان الشريك مكاتبًا أو مأذونًا؛ وذلك لأن الصبي والمكاتب والمأذون لا يملكون العتق، فلا يملك من يلي عليهم، وإذا سقط العتق بقي حق التضمين والسعاية.

وإن كان الشريك صبيًا واختار وليه السعاية فالولاء له؛ لأنه من أهل الولاء، وإن كان مكاتبًا أو مأذونًا فالولاء لمولاه؛ لأنه لا يجوز أن ينسب الولاء إلا لحر، وإذا لم يثبت له ثبت لمولاه، قال وإذا لم يكن للصغير ولي وقف الأمر حتى يبلغ؛ وذلك لأن تصرفه لا يجوز، إذ يوقف الحق على بلوغه إلى حال التصرف، وهذا إذا لم يكن هناك حاكم، فإن كان نصب له الحاكم من يختار له أصلح الأمرين [جاز].

٢٠٤٠ - فَصْل: [الصلح مع الذي لم يعتق على أكثر من نصف قيمته]

فإذا صالح الذي لم يعتق العبد على أكثر من نصف قيمته دنانير أو دراهم، فالفضل باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن نصف القيمة


(١) في (أ) لا يوجد (لصاحبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>