للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسليمه، ويستوي في ذلك أن يجعل الربح من [جنس] (١) رأس المال أو من غيره إذا كان معلومًا يجوز الشراء به؛ لأن الربح جزء من الثمن والثمن يجوز أن يكون من جنس [واحد] (٢)، ويجوز أن يكون من جنسين.

وأما إذا كان البدل في العقد الأول مما لا مثل له فباع المبيع مرابحة ممن لا يملك ذلك البدل، فالبيع باطل؛ لأن المشتري في المرابحة يلزمه مثل الثمن [وهذا الثمن] لا مثل له، ولو جاز للزم قيمته، وهي مجهولة تعلم بالحزر والظن، فأما إذا باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل، إما من البائع له أو ممن مَلَكه على البائع، فهو على وجهين: إن قال أبيعك بربح درهم، أو دينار، أو بشيء من المكيل [والموزون موصوف] (٣)، جاز؛ لأن المشتري يقدر على تسليم رأس المال؛ لأنه في ملكه والربح معلوم فجاز العقد، وإن قال: بربح ده يازدة (٤)، فالبيع باطل؛ لأنه جعل الثمن [الثوب وعشرة وعشرة] (٥)، لا يمكن [الرجوع فيه إلا بالقيمة] (٦)، وهي مجهولة، فلا يصح البيع.

١٣٧٥ - فَصْل: [رأس المال في البيع مرابحة]

وإذا باع مرابحة فرأس المال هو الذي يملك المبيع به دون ما [نقده] (٧)،


(١) الزيادة من أ.
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في ج (المكيل من صوف) والمثبت من أ.
(٤) عشرة بإحدى عشرة (بالفارسية).
(٥) في ج (العبد وعشرة) والمثبت من أ.
(٦) في ج (فيه إلا الرجوع إلى القيمة) والمثبت من أ.
(٧) في ج (بعده) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>