للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات

[١٤٤ - [حكم إزالة النجاسة]]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن إزالة النجاسة واجبة.

وقال مالك: هي مستحبة (١).

لنا: قوله في دم الحيض: "حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (٢).

وقال لعَمّار: "قم بغسل ثوبك" فقال: من نخامة؟ قال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (٣)، ومعلوم أن غسل النخامة مستحب، فلو كان غسل النجاسة مستحبًا، لم يكن للفرق بينهما معنى؛ ولأنها إحدى الطهارتين، فكان فيها ما هو واجب كطهارة الحدث.


(١) ذكر المالكية الخلاف في حكم إزالة النجاسة كقول خليل: "هل إزالة النجاسة عن ثوب مُصَلٍّ … سنة أو واجبة إن ذكر وقدر … " مختصر خليل ص ١٢، ولم أجد من رجّح في الشروح إلا ما ذكره ابن الجلاب "وإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة؛ إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها" التفريع، ١/ ١٩٨.
انظر: الكافي ص ١٨؛ الخرشي ١/ ١٠٣؛ وقال ابن جزي: "إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة على المشهور" القوانين ص ٤٨.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤٥٨)، والذي يفهم منه أن النبي سأله مم تغسل ثوبك؟ فقال: من نخامة، ولم أجد أن النبي أمره بغسل ثوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>