للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر أبو الحسن ، وجعله كصلاة أهل المسجد، فإن كانت هذه رواية، فوجهها ما ذكرنا.

وقد تكلم أصحابنا المتأخرون في هذا: فمنهم من قال: يجب أن يكون هذا جائزًا قياسًا واستحسانًا؛ لأن الأصل في صلاة العيد صلاة مَنْ في المصلى ومن في المسجد، وإنما يفعلون للعذر، فوجب اعتبار الأصل دون غيرهم.

ومنهم من قال: إن للمسألة قياسًا واستحسانًا، كالمسألة الأولى.

ووجهها ما قدمنا وهذا ظاهر ما قاله أبو الحسن؛ لأنه سوى بينهما.

ومن أصحابنا من قال: لا تجوز الأضحية بصلاة أهل [المصلى] (١) حتى يصلي أهل المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد هي الأصل؛ بدلالة سائر الصلوات، وإنما يصلي الإمام في المصلى العيد؛ لأن المسجد لا يسع الناس، فوجب أن يعتبر في الأضحية صلاة من [هم] (٢) الأصل دون غيرهم (٣).

٢٤٠٨ - [فَصْل: اعتبار الوقت في الأضحية]

قال: فإن كان رجل من أهل السواد مسكنه فيه، دخل المصر لصلاة الأضحى، وأمر [أهله] أن يضحوا عنه، فإنه يجوز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر؛ وذلك لأن الذبح هو العبادة، فاعتبر [وقتها لمكان] (٤) فعلها دون مكان


(١) في أ (المصر) والمثبت من م، ج.
(٢) في أ (تتم)، وفي م (من هم في المسجد)، والمثبت من ج.
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٥٠٠.
(٤) في أ (فاعتبروا فيها مكان) والمثبت من م، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>