للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللراجل سهمًا (١)، وروى محمد بن يعقوب بن مجمّع، عن أبيه، عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله فكانت سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكانت الخيل ثلاثمائة فرس (٢)، والرجالة ألفًا ومائتين، فأعطى النبي الفارس سهمًا وفرسه سهمًا (٣).

وعن المقداد بن الأسود: أنّ رسول الله أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه سهمًا (٤).

وجه قولهما: ما روى نافع عن ابن عمر: أنّ النبي أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه (٥).

والجواب: أنّ الرواية قد تعارضت عن ابن عمر، وروي عن غيره من غير تعارضٍ، فكان ما وافق من روايته رواية غيره أولى (٦).

٢٨٢٦ - فَصْل: [سهام أنواع الخيول]

والعتيق من الخيل، والمُقْرِف (والبرذون سواءٌ، لا يفضل بعض الخيل عن


(١) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ١٠٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٥)
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٣٦) وقال: (حديث أبي معاوية أصحّ، وأرى الوهم في حديث مجمّعٍ أنه قال: ثلاث مائة فارس، وكانوا مائتي فارس).
وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه هو ما رواه أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (أنّ رسول الله أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له، وسهمين لفرسه).
(٤) الطبراني في الكبير حديث (٦١٤)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (فيه الواقدي وهو ضعيفٌ) (٥/ ٣٤٢).
(٥) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).
(٦) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>