للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ صُلْحِ المُرْتَدَّ

قال : الأصل في هذا الباب: أنّ عند أبي حنيفة رِدّة الرجل تُوجب زوال ملكه زوالًا مراعًى، فإن قُتِل أو مات على ردّته، أو لحق بدار الحرب وحُكِم بلحاقه، زالت المراعاة، وحكمنا بانتقال (١) الملك في آخر جزء من أجزاء إسلامه، فإن أسلم، حكمنا ببقاء أملاكه على ما كانت عليه.

وعقوده [عنده] (٢) على الأموال موقوفة أيضًا، وهذه المسألة تأتي في كتاب السِّيَر، فإذا صالح وقف عقده، كما تقف سائر العقود.

فأمّا على قول (٣) أبي يوسف: فحكم المرتدّ حكم من وجب عليه القِصَاص؛ لأنّ دمه مُستَحقٌّ، فإذا صالح جاز صلحه.

وعند محمدٍ: هو كالمريض؛ لأنّ حاله مخوفةٌ، فيجوز صلحه فيما يجوز صلح المريض عليه.

فأمّا المرتدّة فصلحها جائزٌ في قولهم؛ لأنّ ردتها لا تزيل ملكها عن مالها (٤)، كما لا تبيح دمها، فإذا عقدت جاز عقدها.


(١) في ب (بزوال).
(٢) في أ (عندهم)، والمثبت من ب، وهو أنسب؛ لأن الكلام عن اختيار أبي حنيفة.
(٣) في ب (أصل).
(٤) في ب (أملاكها).

<<  <  ج: ص:  >  >>