للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يشرط، ألا ترى أنه لو أخذ بالدين المؤجل دينارًا جاز، فكأنه شرط التعجيل ثم [تصارفا به، كذلك هذا] (١).

وحكى أبو الليث عن بعض أصحابنا طريقة أخرى في هذه المسألة، فقال: من أصل أبي يوسف أن الأجرة لا تملك بالعقد عينًا كانت أو دينًا، ومن أصل محمد أنها (٢) إذا كانت عينًا لم تملك، وإذا كانت دينًا تملك بالعقد؛ وذلك لأن المستأجر يملك المطالبة بالمنفعة، فملك عليه الدين [الذي] في مقابلتها وإن تأجل، كما يملك الثمن المؤجل في البيع.

قال: وليس كذلك العين؛ لأنه لا يجوز أن يملك ملكًا مؤجلًا؛ لأن التأجيل في الأعيان لا يصح، وإذا كان من أصله أن الأجرة قد ملكت، جاز [التصرف] (٣) بها كالدين المؤجل.

وهذا الأصل ليس بمروي عن محمد، وإنما قاله هذا القائل لنصرة هذه المسألة، وقد بَيَّنَّا وجهها من غير إثبات أصل لا رواية فيه.

٢٢٦٨ - فَصْل: [شراء المؤاجر من المستأجر عينًا بالأجرة]

وإن اشترى المؤاجر من المستأجر عينًا من الأعيان بالأجرة جاز في قولهم [جميعًا]؛ لأن العقد على الأعيان لا يقتضي قبض البدل في المجلس، فجاز العقد وإن كانت الأجرة غير واجبة.

قال: ولو أخذ بالأجرة رهنًا أو كفيلًا جاز في قولهم [جميعًا]؛ لأن الرهن


(١) في ب (صارت به) والمثبت من أ.
(٢) في أ (أن الأجرة).
(٣) في ب (الصرف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>