للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدية استحسانًا؛ وذلك لأن القصاص مما يسقط بالشبهة، وعفو الولي شبهة، فسقط بها القصاص، ويجب العوض؛ لأن الولي لم يرض بإسقاط القود بغير عوض، ولا عوض إلا الدية التي هي قيمة النفس.

٢١٦٩ - فَصْل: [شرط الخيار في الكتابة]

فأما الكتابة فيجوز فيها شرط الخيار للمولى أو للعبد؛ لأنها معاوضة يلحقها الفسخ، فجاز شرط الخيار في طرفها كالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>